المحقق النراقي

382

مستند الشيعة

بالمنع في أمثال المقام . نعم ، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والاجماع يثبت الحكم في مورده ، ويمكن التعدي بعدم الفصل إن ثبت ، وهو غير معلوم . د : الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة ( غسالته ) ( 1 ) عند القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي ، فلا يجري حكمه في غيره ولو مع انسداد الطبيعي ، للاستصحاب ، وعدم معلومية صدق الاستنجاء . * * *

--> ( 1 ) في جميع النسخ : غسله ، وما أثبتناه لاستقامة المعنى .